الشيخ سيد سابق

246

فقه السنة

وقد تقدم حديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك . . . الخ " ضمانها : ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أودع وديعة فلا ضمان عليه " . رواه ابن ماجة . وفي حديث رواه البيهقي : " لا ضمان على مؤتمن " . وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها . وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب ، قال : فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة : أن لا ضمان عليك ، إنما أنت مؤتمن . فقال أبو بكر : قد علمت أن لا ضمان علي . ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . قبول قول المودع مع يمينه : وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل